الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا أذن والد زوجك لابنه أن يبني فوق سطح البيت من غير أن يملكه إياه، فإن هذه تعتبر عارية تنتهي بموت الأب، فإذا مات الأب انتهت تلك العارية، ويصير البيت ملكا للورثة على أن يدفعوا للابن قيمة البناء منقوضا لا قائما، وليس من حق الابن أن يتملك البيت بمجرد أن والده أذن له في البناء. وانظري التفصيل في الفتاوى رقم: 32937، 106557، 107908، 145779.