الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فنقول ابتداء إذا زوّج الوالد بعض أولاده فإنه لا يلزمه شرعا أن يعطي من لم يتزوج بعدُ مثل ما أنفقه في زواج أولئك ولا أن يوصي له به بعد وفاته، كما بيناه في الفتوى رقم: 124867
وعلى هذا، فالمبلغ الذي وعدك به والدك لا يعتبر دينا لك عليه وليس من حقك المطالبة به، وإنما يأخذ حكم الوصية فيما نرى ـ أي كأنه أوصى به لك ـ وهذه وصية لوارث وهي ليست لازمة ولا تمضي إلا إذا رضي بقية الورثة بإمضائها، كما بيناه في الفتوى رقم: 121878
والله أعلم.