عنوان الفتوى: حُكمُ العمل مع الأب الذي اقترض لعمله بالربا

2011-05-25 00:00:00
والدي اشترى أرضا فلاحية بقرض ربوي, ويطلب مني أن أساعده في الاهتمام بها, فهل تجوز مساعدته؟ وإن كانت لا تجوز، فهل أعمل معه بأجرة؟ مع التوضيح رجاء.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فلا حرج عليك في مساعدة أبيك في فلاحة تلك الأرض والعمل معه فيها سواء كان ذلك بأجر، أو تبرعا، وحرمة القرض الربوي تتعلق بذمته لا بعين ما استهلك فيه من أرض، أو غيرها، وعليه أن يتوب إلى الله تعالى توبة نصوحا فيندم على إقدامه على ذلك الفعل ويعزم أن لا يعود إليه ويبادر إلى التخلص منه إن كان ذلك يؤدي إلى إسقاط الفوائد الربوية عنه، أو يقللها، وللفائدة انظر الفتوى رقم: 139222، وما أحيل إليه من فتاوى خلالها.

والله أعلم.

(المصدر: الشبكة الإسلامية)
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت