الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالذي ننصحك به أن تبذلي جهدك في نصح زوجك، وتبيني له خطر تهاونه في الصلاة، ولمعرفة ما يعين على المحافظة على الصلاة راجعي الفتوى رقم: 3830.
وفي بيان الأمور المعينة على التخلص من مشاهدة القنوات الإباحية وممارسة ما يعرف بالعادة السرية، راجعي الفتوى رقم:53400، والفتوى رقم: 7170.
وفيما يتعلق بوجوب قضاء ما أفطره من رمضان ووجوب الكفارة إن كان أخر القضاء لغير عذر، تراجع الفتوى رقم: 7035.
ويمكنك الاستعانة ببعض الأقارب أو غيرهم من أهل الدين، وكذلك بإهداء بعض الأشرطة أو الكتب أو التوجيه للمواعظ والدروس بالمساجد أو البرامج التي تبث على القنوات الفضائية، فإن لم يستجب زوجك فينبغي أن توازني بين ضرر الطلاق وضرر بقائك معه على تلك الحال، وتختاري ما فيه أخفّ الضررين، وفي حال الطلاق فإن حضانة البنت الصغيرة لك ما لم يكن بك مانع من موانع الحضانة المبينة في الفتوى رقم: 9779، والفتوى رقم: 122563.
ولا حق له في إجبارك على التنازل عن حضانة البنت مقابل الطلاق. وانظري في ذلك الفتوى رقم: 72018. والذي يفصل في النزاع في مثل هذه الأمور هو القاضي الشرعي.
والله أعلم.