الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلا يخفى أنه يحرم على الرجل أن يعمل في ما يسمى: الكوافير النسائي ـ وعلى ذلك، فلا يجوز تأجير العقار لمثل هذا الغرض، وراجع الفتويين رقم: 111278 7812.
فإن كان السائل قد علم قبل التأجير أن محله سيستغل لهذا الغرض، وهو يعلم حرمته، فلا يحل له الانتفاع بالأجرة، بل يتصدق بها.
وأما إذا لم يكن يعلم فلا حرج عليه في الانتفاع بالأجرة، ولكن ينبغي أن يسعى في فسخ هذا العقد، فإن عجز عن ذلك فالواجب عليه هو الاحتساب على المستأجر أمرا بالمعروف ونهيا عن المنكر بحسب قدرته/ وأن لا يجدد العقد إذا انتهت مدته، وراجع تفصيل ذلك في الفتوى رقم: 146859وما أحيل عليه فيها.
والله أعلم.