عنوان الفتوى: حُكمُ استئجار رجل نصراني لخياطة فساتين النساء

2011-05-26 00:00:00
أود الإستفسار عن حكم الإسلام في هذا الأمر: أريد خياطة فستان للمحجبات وسمعت عن رجل يعمل في الخياطة لأحد المصانع ومشهور عنه الدقة والأمانة في شغله، وهو أفضل من غيره في خياطة الفساتين بالذات، والمشكلة هنا أنه رجل مسيحي، فهل سأرتكب ذنبا، أو معصية، أو أغضب ربي إذا خيط الفستان عند هذا الرجل وما الحكم في ذلك؟ أرجو الرد.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن استئجار غير المسلم والتعامل معه في البيع والشراء لا حرج فيه في حد ذاته ما لم يتضمن محرما، فقد صح  أن النبي صلى الله عليه وسلم اشترى طعاما من يهودي، واستعار سلاحا من صفوان بن أمية وهو مشرك، وكان الصحابة والسلف الصالح يتعاملون مع غير المسلمين في الأمور المباحة، ولذلك فلا حرج عليكم في استئجار هذا الرجل النصراني على خياطة الفساتين وغيرها إذا لم يتضمن ذلك حراما من الكشف عليه، أو تمكينه من لمس المرأة عند أخذ قياس الفساتين، أو الخلوة معه، أو غير ذلك.

والله أعلم.

(المصدر: الشبكة الإسلامية)
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت