عنوان الفتوى: حُكمُ رؤية المرأة لأكثر من خاطب لتتخير من بينهم

2011-05-26 00:00:00
تقدم لي شاب، وبعد استخارتي اتفق مع والدي وقرأ الفاتحة، ولكن بعدها بأيام حدثت بعض المشاكل، وتوقف هو وأهله عن

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن كان المقصود بقراءة الفاتحة مجرد الخطبة -كما هو الظاهر- فلا تجوز خطبتك من غيره حتى يحصل فسخ للخطبة، فخطبة المسلم على أخيه المسلم محرمة، وراجعي الفتوى رقم: 25922.

وعلى تقدير وقوع الفسخ للخطبة فلا نعلم دليلاً يمنع من أن يتقدم إليك أكثر من خاطب فتتخيري من بينهم الأصلح، وهو صاحب الدين والخلق، وراجعي الفتوى رقم: 3145.

وإن كان المقصود بقراءة الفاتحة تمام العقد، فقد أصبحت زوجة لهذا الرجل، والمتزوجة من المحرمات من النساء، قال الله تعالى: وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاء.. {النساء:24}، أي المتزوجات، ومجرد توقف الزوج عن السؤال عن زوجته لا يعد طلاقاً.

والله أعلم.

(المصدر: الشبكة الإسلامية)
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت