الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن كان المقصود بقراءة الفاتحة مجرد الخطبة -كما هو الظاهر- فلا تجوز خطبتك من غيره حتى يحصل فسخ للخطبة، فخطبة المسلم على أخيه المسلم محرمة، وراجعي الفتوى رقم: 25922.
وعلى تقدير وقوع الفسخ للخطبة فلا نعلم دليلاً يمنع من أن يتقدم إليك أكثر من خاطب فتتخيري من بينهم الأصلح، وهو صاحب الدين والخلق، وراجعي الفتوى رقم: 3145.
وإن كان المقصود بقراءة الفاتحة تمام العقد، فقد أصبحت زوجة لهذا الرجل، والمتزوجة من المحرمات من النساء، قال الله تعالى: وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاء.. {النساء:24}، أي المتزوجات، ومجرد توقف الزوج عن السؤال عن زوجته لا يعد طلاقاً.
والله أعلم.