عنوان الفتوى: الورثة هم: الأب والزوج والابنان

2011-05-26 00:00:00
الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية : -للميت ورثة من الرجال : (ابن) العدد 2 (أب) (أخ شقيق) العدد 3 (ابن أخ شقيق) العدد 3 (عم ( شقيق للأب )) العدد 2 (ابن عم شقيق) العدد 4 (زوج)

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فما دام الورثة محصورين في من ذكرت، فيكون للأب سدس التركة، وللزوج ربعها، والباقي للابنين، ولا شيء للباقين لكونهم محجوبين.

وبالتالي توزع التركة إلى أربعة وعشرين سهما: للأب منها أربعة أسهم، وللزوج ستة أسهم، ولكل ابن سبعة أسهم .

ثم إننا ننبه السائل الكريم إلى أن أمر التركات أمر خطير جداً وشائك للغاية وبالتالي فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقاً لسؤال ورد عليه ، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق ، فقد يكون هناك وراث لا يطلع عليه إلا بعد البحث ، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها ، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال ، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة المحاكم الشرعية إذا كانت موجودة ، تحقيقاً لمصالح الأحياء والأموات .

والله أعلم.

 

(المصدر: الشبكة الإسلامية)
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت