الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن كنت وقعت في الزنا –والعياذ بالله- فليس من الواجب عليك الزواج بمن وقعت معه في الفاحشة، بل لا ننصحك بزواجه ما دام أهلك غير راضين به، لكن الواجب عليك التوبة إلى الله وذلك بالإقلاع عن الذنب والندم على فعله والعزم على عدم العود إليه، والإكثار من الأعمال الصالحة والحسنات الماحية، مع الستر على نفسك وعدم المجاهرة بالذنب فلا تخبري أحدا بما وقعت فيه، وإذا صدقت في التوبة فإن الله يقبلها ويغفر لك ويعفو عنك فإن التائب من الذنب كمن لا ذنب له، وراجعي في ذلك الفتوى رقم: 59890
واعلمي أنّ ما وقعت فيه من الحرام لا يمنعك من الزواج، ولا يلزمك أن تخبري من يتقدم للزواج منك بما وقعت فيه من المحرمات، ولا بزوال بكارتك -إن كانت قد زالت- إلا إذا اشترط الزوج البكارة فلا يجوز لك أن تكتمي عنه زوال البكارة لكن لا يلزم أن تخبريه بسبب زوالها، وانظري الفتوى رقم: 135637. وتراجع الفتوى رقم: 25815، لحكم ما لو امتنع الولي من أن يزوج موليته بمن تقدم لها من أكفاء.
والله أعلم.