الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد: فإن عورة الرجل هي ما بين سرته وركبته على الراجح من أقوال أهل العلم، بل قال بعضهم عورة الرجل الفرجان فقط، والراجح مذهب الجمهور كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 136124. وعليه، فإن كان ما يظهر من البشرة خارجا عن حدود العورة فإن انكشافه لا يؤثر على صحة الصلاة، وإن كان من العورة وكان يسيرا فإنه يعفى عن انكشاف يسير العورة في الصلاة، واليسير يحدده العرف كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 125141. هذا إن كان ينكشف شيء من العورة. أما إن كانت مستورة بالثوب الشفاف، فإن كان لا يظهر منه لون البشرة إلا بتأمل فإن الصلاة تصح فيه مع الكراهة وتعاد في الوقت، كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 147729. والله أعلم.