الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن ما جرى بينكم وبين ابن عمكم يعتبر من عقود الإجارة التي يلزم الطرفان الوفاء بما تم الاتفاق عليه فيها، ولا يحق لأحدهما فسخها بعد العقد إلا برضى الآخر. كما سبق بيانه مع أقوال أهل العلم في الفتوى رقم: 53119 ، ولذلك فإن ما فعله ابن عمكم لا يحق له شرعا إذا كان الاتفاق قد حصل ولم ترضوا أنتم بفسخ العقد.
وأما ردّك عليه فإنه يعتبر من التورية، والمعاريض يجوز اللجوء إليها عند الحاجة، ولا تكون كذبا، فإن في المعاريض لمندوحة -سعة وفسحة- عن الكذب، كما رواه البخاري في الأدب عن عمر بن الخطاب وعمران بن الحصين وصححه الألباني. وانظري الفتوى رقم: 1126.
والله أعلم.