الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فمندوب المبيعات الذي يعمل موظفا لجهة ما يعتبر أجيرا خاصا لديها، والأجير الخاص هو من قدر نفعه بالزمن لاختصاص المستأجر بمنفعته في مدة الإجارة لا يشاركه فيها غيره. كما جاء في كشاف القناع ، بمعنى أن زمن العمل أو مدة الدوام الرسمي ملك للمستأجر، فلا يجوز للموظف في مدة الإجارة أن يباشر عملاً آخر لنفسه أو لغير مستأجره إلا بإذن المستأجر، وإلا كان مفرطاً في عمله خائناً لصاحب العمل.
وللفائدة انظر الفتويين رقم: 60681، 147135.
والله أعلم.