عنوان الفتوى: حلفت ألا تحضر زفاف أخت زوجها

2011-06-05 00:00:00
أقسمت لزوجي وهو جالس أنني ما أحضر زواج أخته وكانت من القلب بسبب الفلوس، ولكن في وقت غضب فهل علي كفارة؟ وماهي هذه الكفارة؟ وضح لي يا شيخ؟.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإذا كنت قد حضرت بعد القسم على عدم الحضور لزواج أخت زوجك، فإن عليك كفارة يمين على الترتيب وهي المذكورة في قول الله تعالى: فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ {المائدة:59}.

فلا يكون الصوم في كفارة اليمين إلا بعد العجز عن الإطعام، أو الكسوة وعدم وجود الرقبة، وانظري الفتوى رقم: 02053للمزيد من الفائدة والتفصيل.

أما إذا كان قسمك على عدم الحضور في المستقبل ولم يحصل الحنث فيه فإنه لا يلزمك شيء إذا لم تحضري،  ولكن الأفضل لك أن تكفري عن يمينك وتحضري زواج أخت زوجك، لما في ذلك من الخير والصلة ودواعي الألفة والمحبة المطلوبة شرعا، فقد روى مسلم وغيره عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليأت الذي هو خير وليكفر عن يمينه.

 والله أعلم.

(المصدر: الشبكة الإسلامية)

فتاوى أخرى ذات علاقة

عنوان الفتوى مشاهدات
من قال: (إذا غفر لي، فأقسم إني لن أفعل الذنب الفلاني) وتكرر الفعل 1409
من حلف ألاّ يدخل بيت شخص فدخله ناسيًا ثم تذكر فماذا يلزمه؟ 715
حكم من حلفه شخص على أمر لا يريد الإفصاح عنه فقال: والله 901
من حلف أن يصوم الاثنين والخميس إذا فعل ذنبا وحنث 952
حلف وهو غاضب ألا يعطي ابنه المصروف 619
حكم طروء النية بعد النطق باليمين وما زاد من الكلام بعد كماله 0
من حلفت ألا تكلم شابًا كانت على علاقة به إلا بعقد شرعي ثم تقدم لخِطبتها 517
من قال: (إذا غفر لي، فأقسم إني لن أفعل الذنب الفلاني) وتكرر الفعل 1409
من حلف ألاّ يدخل بيت شخص فدخله ناسيًا ثم تذكر فماذا يلزمه؟ 715
حكم من حلفه شخص على أمر لا يريد الإفصاح عنه فقال: والله 901
من حلف أن يصوم الاثنين والخميس إذا فعل ذنبا وحنث 952
حلف وهو غاضب ألا يعطي ابنه المصروف 619
حكم طروء النية بعد النطق باليمين وما زاد من الكلام بعد كماله 0
من حلفت ألا تكلم شابًا كانت على علاقة به إلا بعقد شرعي ثم تقدم لخِطبتها 517
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت