الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالأم ترث السدس إذا كان للميتة جمع من الأخوات – أختين فأكثر – لقول الله تعالى: ... فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ ... {النساء: 11}.
والأخوات لا يحجبن وحدهن عصبة الميت من الإرث، ولا فرق في الإرث بين أن يكون المورث بالغا، أو غير بالغ، وإن كان المقصود هو الحج عنها فوضح ذلك أيضا لنبين لك متى يجب ذلك، ولكننا لا يمكننا أن نجيب عن قسمة تركة هذه الميتة بالتفصيل حتى يتم حصر الورثة بطريقة صحيحة، فإذا كنت حريصة على معرفة الجواب فأدخلي بيانات الورثة عن طريق محور حساب التركة وتجدينه على هذا الرابط.
http://www.islamweb.net/merath/index.php
والله أعلم.