عنوان الفتوى: ميراث الأم إذا كان لابنتها المتوفاة جمع من الأخوات

2011-06-08 00:00:00
أربع أخوات توفي والدهن، وبعد فترة توفيت واحدة منهن، وهي غير متزوجة وليس لديها أبناء ولها أم مطلقة من أبيهن ومتزوجة الآن برجل آخر. فما مقدار نصيب أمها من ورثها وكم نصيب كل من الأخوات الثلاث؟ وهل على أخواتها أن يحججن لها من ورثها علما بأنهن لا يعلمن هل توفيت قبل البلوغ أو بعده؟ جزاكم الله كل خير

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالأم ترث السدس إذا كان للميتة جمع من الأخوات – أختين فأكثر – لقول الله تعالى: ... فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ ... {النساء: 11}.

والأخوات لا يحجبن وحدهن عصبة الميت من الإرث، ولا فرق في الإرث بين أن يكون المورث بالغا، أو غير بالغ، وإن كان المقصود هو الحج عنها فوضح ذلك أيضا لنبين لك متى يجب ذلك، ولكننا  لا يمكننا أن نجيب عن قسمة تركة هذه الميتة بالتفصيل حتى يتم حصر الورثة بطريقة صحيحة، فإذا كنت حريصة على معرفة الجواب فأدخلي بيانات الورثة عن طريق محور حساب التركة وتجدينه على هذا الرابط.

http://www.islamweb.net/merath/index.php

والله أعلم.

(المصدر: الشبكة الإسلامية)
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت