الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
فأما بالنسبة لسؤالك عن حدود التواصل مع أبناء العم وأبناء الخالة بالنسبة للفتاة، فالجواب أن علاقتها معهم مثل علاقتها بأي أجنبي آخر سواء بسواء، فلا يجوز أن يحدث بينهما شيء مما لا يجوز بين الأجنبيين كالخلوة ونحوها، وأما حديثها مع أي منهم: فإن كان حديثا للحاجة وفي غير ريبة ومنضبطا بالضوابط الشرعية بأن لم يكن فيه لين في القول ونحو ذلك مما يؤدي إلى الفتنة فلا حرج فيه سواء كان عن طريق الهاتف، أو من خلال حديث مباشر، وينبغي التنبه هنا إلى أنه يجب مراعاة ضوابط الشرع في الجلسات العائلية بالتزام الستر عند وجود أجنبي وغض البصر مثلا، ويمكن مطالعة الفتوى رقم: 98295وهي عن حكم الجلسات العائلية.