الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه. أما بعد:
فالواجب عليك المبادرة بالتوبة إلى الله مما وقعت فيه من الحرام، وذلك بالإقلاع، والندم، والعزم على عدم العود ، مع الستر وعدم المجاهرة بالذنب ، ثم إذا تابت هذه الفتاة فلا مانع من محاولة إقناع والدك بالزواج منها ، أما إذا لم تتب الفتاة مما وقعت فيه من الحرام ، أو رفض والدك زواجها ، فأعرض عنها، وتزوج من ذات الدين والخلق التي أمرك أبوك بالزواج منها ، ولا تأثم بتركها فهي التي ظلمت نفسها بموافقتك على تلك العلاقة المحرمة ، وإن كنت تزوجتها عرفيا بمعنى أنك تزوجتها بلا ولي فطلقها فإن الزواج بلا ولي باطل عند الجمهور ويجب فسخه. أما إن كنت تزوجتها بولي وشهود إلا أن العقد لم يسجل رسميا فهو نكاح صحيح.