عنوان الفتوى: مشروعية فسخ خطبة الأخت إن كان فيه مصلحة لها

2011-06-13 00:00:00
لي أخت وكانت مخطوبة لولد عمي وكانت أختي على وشك الزواج يعني في سن 17 بينما ولد عمي صحيح أنه أكبر منها ولكنه يدرس في الصف الثاني المتوسط وبقي له على الأقل 5 سنين فقلت حرام أن نربط البنت وكلمت أبويه وأمي وفسخوا الخطوبة وقلنا إذا كمل تعليمه وتوظف وهي موجودة زوجناه إياها وقلنا حرام نربط البنت لأن من الممكن أن يجيئها نصيب جيد، فجاءها نصيبها من ولد عمي الثاني غير ذلك وصارت بينهم مشاكل وتطلقا وأنا الآن مهموم وحزين لأنني أنا السبب، فهل مكتوب لها أن تتزوج كذا وكذا وفلان بن فلان؟ أريد أدلة على ذلك ويعلم الله أنني مهموم وأقول أنا السبب، لأنني فسخت خطبتها الأولى، أرجو الإجابة.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا حرج عليك ـ إن شاء الله ـ في سعيك في فسخ خطبة أختك من هذا الشاب إن كان الحال ما ذكرت من أن ذلك كان بدافع المصلحة وليس مضارة لأختك، أو لهذا الشاب، والعدول عن الخطبة جائز لأي من الطرفين وخاصة إن دعت إليه حاجة، وإن كان لغير حاجة فمكروه، كما أوضحنا بالفتوى رقم: 18857.

وتطليقها من هذا الشاب الذي تزوجها فيما بعد لا مؤاخذة عليك فيه ـ إن شاء الله ـ والمهم أن يكون القصد أولا هو المصلحة.

                                                                                                                    والله أعلم.

(المصدر: الشبكة الإسلامية)
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت