الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا حرج عليك ـ إن شاء الله ـ في سعيك في فسخ خطبة أختك من هذا الشاب إن كان الحال ما ذكرت من أن ذلك كان بدافع المصلحة وليس مضارة لأختك، أو لهذا الشاب، والعدول عن الخطبة جائز لأي من الطرفين وخاصة إن دعت إليه حاجة، وإن كان لغير حاجة فمكروه، كما أوضحنا بالفتوى رقم: 18857.
وتطليقها من هذا الشاب الذي تزوجها فيما بعد لا مؤاخذة عليك فيه ـ إن شاء الله ـ والمهم أن يكون القصد أولا هو المصلحة.
والله أعلم.