الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد
فما أقدم عليه زوجك من المعاملة الربوية محرم؛ لما هو معلوم من حرمة الربا، وعليه التوبة إلى الله عز وجل.
وأما ما أصابه فهو بقدر الله، وقد يكون من شؤم المعصية؛ لكن هذا لا نقطع به، والمطلوب منكم أن تتوبوا إلى الله تعالى توبة نصوحا بالندم الصادق على تلك المعصية والعزيمة ألا تعودوا إليها, وأكثروا من الاستغفار والأعمال الصالحة فإن الحسنات يذهبن السئات.
وأما المنزل المشترى بقرض ربوي فلا يحرم عليكم أن تنتفعوا به فتسكنوه أو تؤجروه، ولا يلزمكم بيعه والتخلص منه لأن حرمة القرض تتعلق بذمة آخذه لابعين ما استهلك فيه .
والله تعالى أعلم