عنوان الفتوى: ضوابط مكالمة المرأة للرجل بغرض الشراء

2011-06-15 00:00:00
عمري 14 سنة، أشكركم جزيل الشكر على هذا الموقع المفيد، وجعله ربي في موازين حسناتكم ليوم الدين. سؤالي هو ما حكم لو أتعامل مع شاب مكالمة أو مكالمتين بغرض شراء سلعة يبيعها عبر الانترنت، وهذا الشخص مضمون من قِبل الأعضاء يشترون منه، وهو من نفس البلد والبحرين أمينة، وثانياً أترك أخي هو الذي يعطيه المقابل. جزاكم ربي الخير.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالكلام بين المرأة والرجل الأجنبي يجوز عند الحاجة كالبيع والشراء ونحوه بشرط عدم الخضوع بالقول واقتصار الكلام على قدر الحاجة ، وانظري الفتوى رقم : 47908
وعليه فلا مانع من مكالمة هذا الرجل بغرض الشراء منه مع مراعاة الضوابط الشرعية ، لكن الأولى أن يتولى أخوك مكالمته وإتمام إجراءات الشراء .
والله أعلم.

(المصدر: الشبكة الإسلامية)
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت