عنوان الفتوى: حكم أخذ عوض لقاء إرسال عناوين بريدية للشركات

2011-06-16 00:00:00
أمتلك مجموعة كبيرة من الإيميلات وأحببت أن أعلن عنها في السوق والمنتديات أن من يرغب في اقتنائها أرسلها له على إيميله بالمبلغ الفلاني لغرض أن يروجوا بضائعهم، أو يروجوا للتجار، فهل هناك أدلة؟ وشكرا.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالحصول على هذه العناوين البريدية فيه منفعة مقصودة لأصحاب الشركات التجارية لغرض التسويق والإعلان، فلا بأس في أخذ العوض على إرسالها لهم خاصة وأن جمعها مما يبذل فيه جهد ووقت، لكن لا يجوز إرسال عناوين لشركات ومؤسسات محرمة كالبنوك الربوية ونحو ذلك، وراجع للفائدة الفتوى رقم: 11648.
والله أعلم. 

(المصدر: الشبكة الإسلامية)
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت