عنوان الفتوى: لا يجوز العمل في صالة رياضية يختلط فيها الرجال بالنساء

2011-06-18 00:00:00
ماهو الحكم الشرعي في العمل كمدير للتسويق، أو المبيعات لإحدى صالات اللياقة البدنية،علما بأنه يمكن للجنسين التدريب في نفس الوقت، وكذلك شاشات للستالايت والموسيقى، وطبيعة العمل تهدف لزيادة عدد المشتركين في هذه الصالات لممارسة الرياضة وتدريبات اللياقة البدنية؟.

 الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، وبعد:

فلا يجوز العمل في هذه الصالات التي يختلط فيها الرجال بالنساء، ويتمرنون بمكان واحد لا حاجز بينهما، أو توجد فيها الموسيقى وغيرها من الأمور المحرمة، والتسويق لهذه الصالات من إشاعة المنكر والدعوة إليه والتعاون مع أصحابه على الإثم والباطل، وقد قال تعالى: ولا تعاونوا على الإثم والعدوان { المائدة: 2}.

وبالتالي، فلا يجوز العمل مع الصالات المذكورة في التسويق، أو غيره ما لم تلتزم بالضوابط الشرعية في ممارسة الرياضة والتمرينات التي تجرى من أجل اللياقة البدنية، وانظر الفتوى رقم: 59202

والله أعلم.

(المصدر: الشبكة الإسلامية)
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت