عنوان الفتوى: توفي عن زوجة وبنت وأخ وأخت شقيقين وغيرهم

2011-06-18 00:00:00
الرجاء قسم الميراث على الورثة التالي ذكرهم: زوجة، وبنت، وأخ شقيق، وأخت شقيقة، وأربعة أبناء أخ شقيق، وابنا أخ من الأب.

الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد:
فإذا لم يترك الميت من الورثة إلا من ذكر، فإن لزوجته الثمن ـ فرضا ـ لوجود الفرع الوارث, قال الله تعالى: فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ { النساء: 12}.
ولابنته النصف ـ فرضا ـ لقول الله تعالى في البنت الواحدة: وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ { النساء: 11}. والباقي للشقيق والشقيقة ـ تعصيبا ـ لقول الله تعالى في آية الكلالة: وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ {النساء: 176}.
ولا شيء لبقية الورثة المذكورين، لأنهم محجوبون بالشقيق حجب حرمان, فتقسم التركة على ثمانية أسهم  للزوجة سهم واحد, وللبنت نصفها, أربعة أسهم, وللشقيق سهمان, وللشقيقة سهم واحد.
والله أعلم.
وهذه صورتها
 
  8
الزوجة 1
البنت 4
الأخ الشقيق 2
الأخت الشقيقة 1
 
 

(المصدر: الشبكة الإسلامية)
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت