عنوان الفتوى: حلفت بالمصحف ألا تغضب زوجها ثم نسيت وأغضبته

2011-06-19 00:00:00
حلفت بالمصحف ومسكته بيدي أن لا أغضب زوجي مني، ولكن ـ ويعلم الله ـ نسيت أنني حلفت بالمصحف ومرة أخرى أغضبته، فما حكم الدين في ذلك؟ وحتى لو حلفت ونقضت الحلف، فما هو المطلوب مني للكفارة؟.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، وبعد:

فحلف الأخت السائلة بالمصحف أن لا تغضب زوجها يمين منعقدة سواء مسكته باليد أم لا, وإن كان وضع اليد عليه مما يؤكد اليمين غير أنه لا يغلظ الكفارة ولا يزيد فيها، وقد كرهه بعض أهل العلم، وانظري الفتوى رقم: 36839.

إلا أن حنثها ناسية ليمينها لا إثم فيه ولا كفارة ـ إن شاء الله تعالى ـ كما سبق بيانه في الفتوى رقم : 113074.

وإن كانت تقصد أنها نسيت كونها حلفت بالمصحف خاصة مع علمها أنها حلفت فتجب عليها الكفارة بمجرد الحنث، وكفارة اليمين مبينة في الفتوى رقم: 2022.

ثم إذا أغضبته مرة أخرى لا تتكرر عليها الكفارة بسبب اليمين التي حنثت فيها، لأن اليمين تنحل بالحنث إلا إذا كانت صيغة اليمين تقتضي التكرار، أو نوت بيمينها تكرر الكفارة بتكرر فعل المحلوف على تركه، كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 136912.

وللفائدة يرجى الاطلاع على الفتوى رقم: 93390.
والله أعلم.
 

(المصدر: الشبكة الإسلامية)

فتاوى أخرى ذات علاقة

عنوان الفتوى مشاهدات
من قال: (إذا غفر لي، فأقسم إني لن أفعل الذنب الفلاني) وتكرر الفعل 1407
من حلف ألاّ يدخل بيت شخص فدخله ناسيًا ثم تذكر فماذا يلزمه؟ 714
حكم من حلفه شخص على أمر لا يريد الإفصاح عنه فقال: والله 900
من حلف أن يصوم الاثنين والخميس إذا فعل ذنبا وحنث 951
حلف وهو غاضب ألا يعطي ابنه المصروف 619
حكم طروء النية بعد النطق باليمين وما زاد من الكلام بعد كماله 0
من حلفت ألا تكلم شابًا كانت على علاقة به إلا بعقد شرعي ثم تقدم لخِطبتها 517
من قال: (إذا غفر لي، فأقسم إني لن أفعل الذنب الفلاني) وتكرر الفعل 1407
من حلف ألاّ يدخل بيت شخص فدخله ناسيًا ثم تذكر فماذا يلزمه؟ 714
حكم من حلفه شخص على أمر لا يريد الإفصاح عنه فقال: والله 900
من حلف أن يصوم الاثنين والخميس إذا فعل ذنبا وحنث 951
حلف وهو غاضب ألا يعطي ابنه المصروف 619
حكم طروء النية بعد النطق باليمين وما زاد من الكلام بعد كماله 0
من حلفت ألا تكلم شابًا كانت على علاقة به إلا بعقد شرعي ثم تقدم لخِطبتها 517
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت