عنوان الفتوى: مات عن زوجة وابن وست بنات

2011-06-20 00:00:00
الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية : -للميت ورثة من الرجال : (ابن) العدد 1 -للميت ورثة من النساء : (بنت) العدد 6 (زوجة) العدد 1

الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، أما بعد:
 
فإذا لم يترك الميت من الورثة إلا من ذكر فإن لزوجته الثمن فرضا لوجود الفرع الوارث, قال الله تعالى:... فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ...  النساء : 12, والباقي للأبناء والبنات تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين لقول الله تعالى: يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ ...  النساء : 11 , فتقسم التركة على أربعة وستين سهما , للزوجة ثمنها , ثمانية أسهم , وللابن أربعة عشر سهما , ولكل بنت سبعة أسهم , وهذه صورتها .
  8 64
الزوجة 1 8

   ابن

6 بنت

7

14

42

 
والله أعلم.

(المصدر: الشبكة الإسلامية)
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت