عنوان الفتوى: مات عن ابنين وبنت وأولاد ابن وأشقاء وأبنائهم وإخوة لأب وأبنائهم

2011-06-20 00:00:00
الرجاء قسم الميراث على الورثة التالي ذكرهم: ابنان، وبنت، وابن ابن، وبنتا ابن، وثلاث أشقاء، وأخ من الأب، وأربعة أبناء أخ شقيق، وسبعة أبناء أخ من الأب.

الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد:
 
فإذا لم يترك الميت من الورثة إلا من ذكر، فإن تركته لابنيه وبنته ـ تعصيبا ـ للذكر مثل حظ الأنثيين، لقول الله تعالى: يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ { النساء: 11}.
ولا شيء لبقية الورثة المذكورين، لأنهم محجوبون بالابن المباشر للميت حجب حرمان, فتقسم التركة على خمسة أسهم, لكل ابن سهمان, وللبنت سهم واحد, وهذه صورتها:
 
  5
ابن 2
ابن 2
بنت 1
 
والله أعلم.

(المصدر: الشبكة الإسلامية)
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت