الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فللزوجتين الثمن وهو ألف ريال لكل واحدة خمسمائة ريال لوجود الفرع الوارث، قال الله تعالى: (فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ...) [النساء:12] .
وباقي المال وهو سبعة آلاف ريال يقسم بين الأولاد، للذكر مثل حظ الأنثيين، لقول الله تعالى: (يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ...) [النساء:11] .
والله أعلم.