عنوان الفتوى: مات عن زوجة وابن وبنت فقط

2011-06-22 00:00:00
الرجاء قسم الميراث على الورثة التالي ذكرهم: زوجة، وابن. إضافات أخرى: مسلمة: أنا بنت مسلمين، أخ واحد لي فقط، متزوج وله ولدان وبنت، وأنا متزوجة ولي 3 أولاد وبنت، وزوج لا يمتلك من الأرض شبرا، وأبي خلّف وراءه 6 دونومات من الأرض، فما هو نصيبي منها؟.

الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه و بعد:
 
فلا يمكن لنا أختي السائلة أن نبين لك مقدار نصيبك من تركة أبيك إلا بعد حصر ورثته بشكل صحيح, فإذا كنت حريصة على معرفة نصيبك فادخلي ثانية إلى برنامج حساب التركة واحصري لنا ورثة والدك, وإن كنت تعنين أن والدك توفي عن زوجة وابن واحد وابنة وهي أنت ولم يترك وارثا غيركم، فمن توفي عن زوجة وابن وبنت فقط ولم يترك وارثا غيرهم، فإن لزوجته الثمن ـ فرضا ـ لوجود الفرع الوارث, قال الله تعالى: فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ { النساء: 12}.
والباقي للابن والبنت ـ تعصيبا ـ للذكر مثل حظ الأنثيين، لقول الله تعالى: يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ { النساء: 11}.
فتقسم التركة على أربعة وعشرين سهما: للزوجة ثمنها ـ ثلاثة أسهم ـ وللابن أربعة عشر سهما, وللبنت سبعة أسهم, وهذه صورتها:
                                         
  8×3 24
الزوجة 1 3

الابن

بنت

7

14

7

 
ثم إننا ننبه السائل الكريم إلى أن أمر التركات أمر خطير جداً وشائك للغاية وبالتالي فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقاً لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة المحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقاً لمصالح الأحياء والأموات.
والله أعلم.

(المصدر: الشبكة الإسلامية)
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت