عنوان الفتوى: الورثة هم: الابن والبنتان فقط

2011-06-22 00:00:00
الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية : -للميت ورثة من الرجال : (ابن) العدد 1 (ابن ابن) العدد 1 (أخ من الأب) العدد 1 (ابن أخ شقيق) العدد 6 (عم ( أخ للأب من الأب )) العدد 1 (ابن عم من الأب) العدد 4 -للميت ورثة من النساء : (بنت) العدد 2 (بنت ابن) العدد 2 (أخت من الأب) العدد 1

 الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:
 
فإذا لم يترك الميت من الورثة إلا من ذكر فإن تركته لابنه المباشر وبنتيه تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين؛ لقول الله تعالى: { يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ ... } النساء : 11 , ولا شيء لبقية الورثة المذكورين لأنهم محجوبون حجب حرمان بالابن , فتقسم التركة على أربعة أسهم: للابن سهمان , ولكل بنت سهم واحد , وهذه صورتها .
 
الورثة 4
  ابن 2
2 بنت 2
ثم إننا ننبه السائل الكريم إلى أن أمر التركات أمر خطير جداً وشائك للغاية وبالتالي فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقاً لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة المحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقاً لمصالح الأحياء والأموات.
والله أعلم.

(المصدر: الشبكة الإسلامية)
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت