عنوان الفتوى: حُكمُ ظهور قدمي المرأة

2011-06-23 00:00:00
علمت بأن القدم عورة. فهل يجوز لبس (دلاغ) لونه بيج أم يجب اللون الأسود ؟

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، وبعد:

فإن الراجح أن قدمي المرأة عورة في الصلاة وفي غيرها، فيجب عليها سترهما سواء كان ذلك بجوربين ساترتين أو بطرف ثوبها الطويل الذي لا يظهر معه شيء من القدم إذا تحركت، ولا يتعين اللون الأسود لما تسترهما به ولا لملابسها الأخرى كما سبق بيانه في عدة فتاوى منها الفتوى رقم :44647 وللفائدة يرجى الاطلاع على الفتوى رقم : 25294 

والله أعلم

 

(المصدر: الشبكة الإسلامية)
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت