الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، وبعد:
فلم نقف على خبر صريح في أن عورة المرأة مع المرأة من السرة للركبة، وإنما استنبط ذلك بعض أهل العلم وقد سبق في الفتوى رقم: 93283 بيان الدليل على أن عورة المرأة مع المرأة المسلمة كعورة الرجل مع الرجل أي ما بين السرة والركبة، ولمزيد الفائدة يرجى الاطلاع على الفتوى رقم: 115965 وما أحالت عليه.
والله أعلم.