الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، وبعد:
فالحديث بين رجل وامرأة أجنبية عنه جائز للحاجة وبقدر هذه الحاجة، ومع مراعاة الضوابط الشرعية، وأما اعتياد الكلام بينهما عبر النت، أو غيره فهذا باب إلى الفساد عظيم لا يجوز التمادي فيه، فالشيطان للإنسان بالمرصاد، قال تعالى: يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة { الأعراف: 27}.
فيجب عليك قطع مثل هذه المحادثات، والزواج هو خير سبيل للمتحابين، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لم ير للمتحابين مثل النكاح. رواه ابن ماجه.
ولا ينبغي للوالدين أن يرفضا الخاطب إذا كان كفؤا لغير مسوغ شرعي، ومجرد إتمام الدراسة ليس مبررا مشروعا لرفض الخاطب، وإذا رفض الوالدان زواج الفتاة من الكفؤ فينبغي أن تحاول إقناعهما، فإن وافقا فالحمد لله، وإن رفضا، ولم يكن لهما مسوغ فلترفع أمرها إلى القاضي الشرعي ليزوجها، أو يوكل من يزوجها، وراجعي في حدود طاعة الوالدين الفتوى رقم: 76303.
أما غير الكفء فمن حق الوالد رفضه.
والله أعلم.