الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، وبعـد:
فإن الخطبة مجرد وعد بالزواج يباح لكل من الخاطبين الرجوع فيه إذا وجد مسوغ لذلك، وانظر الفتوى رقم: 65050.
وعليه، فإن ثبت ما أخبر به هذا الطبيب من فقدان هذه الفتاة لجهاز التناسل، فلا شك أن فسخك لخطبتها مباح لا كراهة فيه وليس فيه ظلم لها، وانظر الفتوى رقم:
70140
والله أعلم.
(المصدر: الشبكة الإسلامية)