عنوان الفتوى: حُكمُ فسخ خطبة فتاة فاقدة لجهاز التناسل

2011-06-28 00:00:00
قمت بخطبة فتاة قريبة لي منذ عامين وسافرت لظروف عملي وقد صارحتني قبل سفري بأنها تعاني من حالة نادرة وهي عدم نزول الطمث نهائيا وقد أخبرتني بأنها ذهبت إلى دكتور وعملت أشعة وتحاليل وكل شيء سليم ولكن أخبرها الدكتور بأنها تحتاج إلى عملية بسيطة قبل الزواج، وحين اقترب موعد نزولي إلى بلدي وإتمام الزواج طلبت منها الذهاب ثانية إلى الدكتور، وفي هذة المرة أخبرها نفس الدكتور السابق بأنها تعاني من عيب خلقي نادر الحدوث وهو عدم وجود جهاز تناسلي نهائيا ـ المبايض والرحم والمهبل ـ وحين سألته عن الزواج قال لها يفضل أن لا تتزوجي فأخبرتني بهذا وطلبت مني الانفصال وهي في حالة نفسية سيئة جدا جدا فخفت عليها وقلت لها يجب أن لا تثقي بهذا الدكتور حيث لم يخبرك بالحقيقة من البداية ويجب مراجعة طبيبة أخري وهي الآن في انتظار العرض على طبيبة أخرى، وسؤالى: هل لو ثبت حقيقة الأمر وتركتها فيه إثم علي حيث أخاف أن يحدث لها مكروه؟ وجزاكم الله خير الجزاء عنا.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، وبعـد: 

فإن الخطبة مجرد وعد بالزواج يباح لكل من الخاطبين الرجوع فيه إذا وجد مسوغ لذلك، وانظر الفتوى رقم: 65050.

وعليه، فإن ثبت ما أخبر به هذا الطبيب من فقدان هذه الفتاة لجهاز التناسل، فلا شك أن فسخك لخطبتها مباح لا كراهة فيه وليس فيه ظلم لها، وانظر الفتوى رقم: 70140
والله أعلم.

(المصدر: الشبكة الإسلامية)
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت