الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن أذنت جهة العمل المخولة لها إدارته بعدم الحضور في فترة من الفترات لعدم وجود حاجة لموظفٍ ما، فلا حرج عليه في أخذ الراتب عن هذه الفترة مع غيابه، طالما أن ذلك بإذن جهة عمله، وراجع في ذلك الفتويين: 49003، 149005.
وهذا ما نراه في حال السائلة لأنها قالت: (باتفاق مع الإدارة والطلبة).
والله أعلم