الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلا نرى مانعا من تخصيص الطابق الأرضي لما تراه اللجنة مناسبا إلا إذا كان ذلك يتعارض مع شرط الواقف فإن كان واقف الأرض مثلا قد شرط أن تكون مسجدا وجب العمل بشرطه ولا يجوز تخصيص الطابق الأرضي ولا جزء منه إلا فيما شرطه الواقف, وانظر الفتوى رقم: 29412.
وعليه، فلا حرج على هذه اللجنة في تخصيص هذا الطابق لما شاءت من الفعاليات النافعة التي هي في مصلحة الوقف، إلا أن جعل بعضه بيت أجر ـ أي بيتا للعزاء ـ أمر غير مشروع وليس هو في مصلحة الوقف، لما بيناه في الفتوى رقم: 150351، من أن الاجتماع للتعزية غير مشروع.