عنوان الفتوى: باشر أجنبية دون الجماع فهل يحرم عليه الزواج بحفيدتها

2011-06-29 00:00:00
وأنا بعمر 14عاما قامت بيني وبين امرأة عجوز عملية مباشرة من الخلف، ولا أعلم أدخل القضيب أم لم يدخل، وملاعب بالأيدي فى فرجها، وأنا وقتها كنت جاهلا ولكن تبت بعدها إلى الله، ولكني الآن في مشكلة لأني تقدمت لخطبة بنت ابن هذه المرأة التي حصل معها هذا. فهل تحل لي بنت ابنها، علما بأن المرأة توفيت من حوالي 8سنوات، وأنا كنت جاهلا وأنا الآن بإذن الله ملتزم. أفيدوني لأني خطبت البنت من أبيها. فهل هو زنا يحرم أو هي تعد في حكم أمها؟

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فننبه أولا إلى أن ما أقدمت عليه فعل قبيح وقد أثمت به إثما كبيرا إذا كنت قد وصلت سن البلوغ زمن تلك الممارسة. وعلامات البلوغ سبق بيانها في الفتوى رقم: 12330 والفتوى رقم: 10024

وعلى أية حال فبادر بالتوبة إلى الله تعالى وأكثر من الاستغفار.
وسواء كان ما أقدمت عليه من الفعل قد حصل بعد بلوغك أو قبله فإنه لا يعتبر زنا بالمعنى الذي يترتب فيه الحد.

 جاء في الموسوعة الفقهية: يحرم على الرجل مفاخذة المرأة الأجنبية, ويجب فيها التعزير, وقد اتفق الفقهاء على أنه لا يترتب على المفاخذة أحكام الوطء والجماع. انتهى.

وحتى على افتراض أنه قد حصل الزنا الموجب للحد فإن ذلك لا تحرم به فروع تلك المرأة عند جمهور أهل العلم. وراجع في هذا فتوانا رقم: 75685.

وعليه فلك أن تتزوج بالبنت التي ذكرت.

والله  أعلم .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(المصدر: الشبكة الإسلامية)

فتاوى أخرى ذات علاقة

. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت