عنوان الفتوى: هل يشرع خطبة فتاة يشتغل أبوها بالرشوة

2011-07-03 00:00:00
ما حكم الزواج من الفتاة التي كان والدها يشتغل بالرشوة، مع العلم أنها متدينة و خلوقة ؟

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فالدين من أهم المعايير لاختيار الزوجة الصالحة فقد قال صلي الله عليه وسلم: تنكح المرأة لأربع: لمالها ولحسبها وجمالها ولدينها فاظفر بذات الدين تربت يداك. متفق عليه.
وبناء على ذلك فإن كانت تلك الفتاة متصفة بالدين والخلق فينغي الحرص علي الزواج منها. واشتغالُ أبيها بالرشوة لا وزر عليها فيه، وإثمُ الرشوة على أبيها فقط. لقوله تعالى: ُكلُّ امْرِئٍ بِمَا كَسَبَ رَهِينٌ. { الطور:21}. وقوله تعالى أيضا: وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى ثُمَّ إِلَى رَبِّكُمْ مَرْجِعُكُمْ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ.{الأنعام:164}.  وراجع المزيد في الفتوى رقم: 149043

والله أعلم .
 

(المصدر: الشبكة الإسلامية)
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت