الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، وبعد:
فالراجح عندنا أن العدل بين الأولاد في العطايا والهبات واجب وأنّه يكون بإعطاء الذكر مثل الأنثى، إلا أن تكون لبعض الأولاد حاجة خاصة تقتضي تفضيله بقدر حاجته، وانظر في ذلك الفتوى رقم:
6242.
وعليه، فالواجب عليك أن تهب لبناتك بقدر ما تهب لبنيك، وأما عن أخذك من هذا المال بعد هبته لهم فهو جائز لأن من حق الوالد أن يرجع في هبته التامة لولده، كما بيناه في الفتوى رقم:
135413.
فمن باب أولى إذا لم تتم الهبة -كما هو الحال في مثل هذه المسألة- بدليل أن الواهب لا يزال متمكنا من التصرف في شيئه.
وننبهك إلى عدم جواز فتح حساب توفير في بنك ربوي، فإن ذلك يدخل في الربا، وهو من أكبر الكبائر، وللفائدة في هذا الأمر انظر الفتوى رقم:
27543.
والله أعلم.
(المصدر: الشبكة الإسلامية)