الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، وبعـد:
فإذا كان ورثة الميت محصورين في شقيقه وشقيقتيه، فإن تركته توزع عليهم ـ تعصيبا ـ للذكر مثل حظ الأنثيين لقوله تعالى: وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين { النساء: 176}.
ولا شيء لمن توفي قبله.
وأصل التركة من أربعة عدد رءوس عصبتها، للذكر سهمان، ولكل أنثى سهم.
انظر الجدول:
|
أصل التركة |
4 |
|
أخ |
2 |
|
أخت |
1 |
|
أخت |
1 |
وما ترك المتوفى من أمانات عند أمك، أو غيرها فهو داخل في التركة يجب عليها تقديمه ليقسم على الورثة حسب ما ذكرنا، فجميع ممتلكات الميت بما فيها مقتنياته الشخصية تعتبر تركة.
ثم إننا ننبه السائل الكريم إلى أن أمر التركات أمر خطير جداً وشائك للغاية وبالتالي فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقاً لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وراث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة المحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقاً لمصالح الأحياء والأموات.
والله أعلم.