عنوان الفتوى: ما يلزم من تاجر بقرض ربوي جهلا
2002-04-30 00:00:00
السلام عليكم و رحمة اللهلأخي صيدلية بدأ أول الأمر بالاقتراض من البنكبالفائدة مع عدم العلم منذ 8 سنوات، والآن بعدما تحقق من الأمر صار مغموم الحال لذلك.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فما دام أخوك عندما تعامل مع البنك كان يجهل أن ذلك قرض ربوي محرم فلا شيء عليه وتجارته التي أنشأها من ذلك القرض حلال له، لأن الله يقول: ( فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله )[البقرة:275] لكن يلزمه الإقلاع عن مثل هذه المعاملات بعد علمه بحرمتها.
والله أعلم.
(المصدر: الشبكة الإسلامية)