الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالتسويق الشبكي له محاذير شرعية منها: أن المشترك فيه غالبا لايقصد المنفعة التي تقدمها الشركة، وإنما يقصد ما يجنيه من أرباح بسبب التسويق الشبكي، فالمال الذي يبذله في مقابل الخدمة أو السلعة أوغيرها إنما يقصد به المكافآت التي قد يحصل عليها المشترك، وهذا قمار لدوارن المعاملة بين ربح المشترك للمكافآت الكثيرة أوغرمه لما بذله. وإن كانت الشركة تشترط بذل رسوم من الاشتراك في البرنامج أو لترقية العضو ونحوه فيكون القمار أصرح وأبين.
كما أن ربط عمولة المشترك بكثرة العملاء ونشاطهم دون عمل منه، فإن زادوا زادت عمولته وارتفعت درجته، وإلا نقصت محذور آخر للجهالة المستحكمة في أجرة الأجير، وفي الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن استئجار الأجير حتى يبين له أجره. رواه أحمد.
وبالتالي فالذي يظهر عدم جواز الاشتراك في هذا البرنامج لتضمنه على الأقل جهالة العمولة، وقد بينا جملة من المحاذير الشرعية التي يشتمل عليها برنامج التسويق الشبكي وذلك في الفتويين: 19359 ، 35492.
والله أعلم.