الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فبذل مبلغ من المال لهذا المكتب من باب الأجرة وهي مباحة، وتكون حسب الاتفاق بين الأجير (المكتب ) والمستأجر (طالب العمل). فلا حرج على زوجك في الزيادة على الأجرة المعروفة نظير زيادة العمل والبحث شريطة أن يكون هذا مع صاحب المكتب أو وكيله، أما إن كانت الزيادة تدفع للموظفين في المكتب دون علم صاحبه حتى يقدموا صاحب الطلب على غيره ويأخذوا هذا المبلغ لأنفسهم فهي رشوة لا يجوز دفعها إلا لمن لم يجد بدا ويكون الإثم على المرتشي. وراجعي الفتوى رقم: 17929.
والله أعلم.