عنوان الفتوى: حُكمُ نقض أو التنازل عن الشرط المعلق عليه الطلاق قبل وقوعه

2011-07-09 00:00:00
أنا صاحبة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، وبعد:

فإن كان زوجك قصد الطلاق بقوله: تحرمي علي ثلاثا ـ فالجمهور على أنه لا يملك التراجع عن هذا التعليق،  فإذا فعلت ما حلف عليه تطلقين منه ثلاثاً، لكن شيخ الإسلام ابن تيمية يرى أنه يملك الرجوع في التعليق، قال الشيخ ابن عثيمين ـ رحمه الله: مسألة: إذا علق طلاق امرأته على شرط، فهل له أن ينقضه قبل وقوع الشرط أو لا؟ مثاله: أن يقول لزوجته: إن ذهبتِ إلى بيت أهلك فأنت طالق، يريد الطلاق لا اليمين، ثم بدا له أن يتنازل عن هذا، فهل له أن يتنازل أو لا؟ الجمهور يقولون: لا يمكن أن يتنازل، لأنه أخرج الطلاق مِنْ فِيهِ على هذا الشرط، فلزم كما لو كان الطلاق منجزاً، وشيخ الإسلام يقول: إن هذا حق له، فإذا أسقطه فلا حرج.
والذي ننصح به أن تعرض المسألة على المحكمة الشرعية للفصل فيها، فإن حكم القاضي يرفع الخلاف.

والله أعلم.

(المصدر: الشبكة الإسلامية)

فتاوى أخرى ذات علاقة

عنوان الفتوى مشاهدات
قال لزوجته: "أنت محرَّمة عليَّ، أنت طالق طالق طالق" 814
حلف بالطلاق ثلاثا ألا يأخذ من زوجته أي مبلغ وندم 809
حلف بالطلاق ثلاثا ألا يأخذ من زوجته أي مبلغ وندم 12336
قال لزوجته: "إن لم توقفي التواصل مع زوج أختك، فسيكون بيننا الطلاق" 11080
قصد الزوج إعلام زوجته بتعليق الطلاق على فعل ثم فعلته ولم تعلم به 799
كذب على زوجته فقالت له قل: "إذا كذبت عليك، فأنا طالق طالق طالق" فكرر ذلك 1012
حلف عليها زوجها بالطلاق ألا تذهب للعمل فظنته يقصد اليوم التالي فذهبت 677
من علّق طلاق زوجته على عدم فسخها عقد العمل في يوم معين فمرضت 729
قال لزوجته: "أنت محرَّمة عليَّ، أنت طالق طالق طالق" 814
حلف بالطلاق ثلاثا ألا يأخذ من زوجته أي مبلغ وندم 809
حلف بالطلاق ثلاثا ألا يأخذ من زوجته أي مبلغ وندم 12336
قال لزوجته: "إن لم توقفي التواصل مع زوج أختك، فسيكون بيننا الطلاق" 11080
قصد الزوج إعلام زوجته بتعليق الطلاق على فعل ثم فعلته ولم تعلم به 799
كذب على زوجته فقالت له قل: "إذا كذبت عليك، فأنا طالق طالق طالق" فكرر ذلك 1012
حلف عليها زوجها بالطلاق ألا تذهب للعمل فظنته يقصد اليوم التالي فذهبت 677
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت