الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، وبعد:
فإن كنت عاقدا على هذه المرأة عقدا صحيحا إلا أنك لم تدخل بها، فهي في حكم الزوجة، لكن ما دامت عند أهلها فلا يلزمها طاعتك، وإنما طاعتها لوليها، وانظر في ذلك الفتوى رقم: 127029.
أما إذا كنت خاطبا لها ولم تعقد عليها، فأحرى أن لا تلزمها طاعتك، ولا يكون لك عليها سلطان، لكن ذلك لا ينافي الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وبذل النصح، مع التنبيه على أن الخاطب قبل العقد أجنبي عن مخطوبته، وانظر في حدود تعامل الخاطب مع مخطوبته الفتوى رقم: 8156
كما ننبه إلى أن الخطبة مجرد وعد بالزواج يباح لكل من الخاطبين الرجوع فيه إذا وجد مسوّغ لذلك، وانظر الفتوى رقم: 65050
والله أعلم.