الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، وبعـد:
فإن كان ورثة الميت المذكور محصورين في من ذكروا، فإن الوارثين منهم هم: أبوه وزوجته وابنه، ولا شيء للإخوة وأبنائهم، لأنهم محجوبون بالابن والأب حجب حرمان، فتقسم التركة على النحو التالي:
لزوجته الثمن ـ فرضا ـ لوجود الفرع الوارث، قال الله تعالى: فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم {النساء:12}.
ولأبيه السدس ـ فرضا ـ لوجود الفرع الوارث، قال الله تعالى: ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد {النساء: 11}.
وما بقي بعد فرض الزوجة والأب فهو للابن ـ تعصيبا ـ لقوله صلى الله عليه وسلم: ألحقوا الفرائض بأهلها، فما بقي فلأولى رجل ذكر. متفق عليه.
وأصل التركة من أربعة وعشرين مخرج الثمن والسدس، فتقسم التركة على أربعة وعشرين سهما، للأب سدسها أربعة أسهم، وللزوجة ثمنها: ثلاثة أسهم، تبقى سبعة عشر سهما هي نصيب الابن.
والله أعلم.