الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، وبعد:
فإذا لم يكن للميت وارث غير من ذكر فإن تركته تقسم كما يلي:
لزوجته الثمن فرضا لوجود الفرع الوارث، قال الله تعالى: فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ. ( النساء:12).
وما بقي بعد فرض الزوجة فهو للأولاد تعصيبا، فيقسم بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين لقول الله تعالى: يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ. ( النساء:11).
وأصل التركة من ثمانية مخرج فرض الزوجة، وتصح من: ستة عشر، للزوجة ثمنها: سهمان، ولكل واحد من الذكور: سهمان، ولكل واحدة من البنات: سهم.
والله أعلم.