الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، وبعد:
فإذا لم يكن للميت المذكور وارث غير من ذكر، فإن تركته تقسم كما يلي:
لزوجته الثمن ـ فرضا ـ لوجود الفرع الوارث، قال الله تعالى: فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم {النساء:12}.
وما بقي بعد فرض الزوجة فهو للأولاد والبنات ـ تعصيبا ـ يقسم بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين، قال الله تعالى: يوصيكم الله في أولاكم للذكر مثل الأنثيين {النساء:11}.
وأصل التركة من ثمانية، وتصح من ثمانين، فتقسم على ثمانين سهما، للزوجة ثمنها: عشرة أسهم، ولكل واحد من الذكور أربعة عشر سهما، ولكل واحدة من الإناث سبعة أسهم.
ولذلك يكون نصيب الزوجة من المبلغ المذكور: 22500.
ولكل واحد من الأولاد الذكور: 31500.
ولكل واحدة من البنتين: 15750.
والله أعلم.