الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، وبعد:
فإن كان ورثة هذا الميت محصورين فيمن ذكر، فإن تركته تقسم على النحو التالي:
لأمه السدس ـ فرضا ـ لوجود الفرع الوارث قال الله تعالى: ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد { النساء:11}.
ولزوجته الثمن ـ فرضا ـ لوجود الفرع الوارث، قال الله تعالى: فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم { النساء: 12}.
وما بقي بعد فرض الأم والزوجة فهو للأولاد والبنات ـ تعصيبا ـ يقسم بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين، قال الله تعالى: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين { النساء: 11}.
وأصل التركة من أربعة وعشرين، وتصح من مائتين وأربعين، فتقسم التركة على مائتين وأربعين سهما
تأخذ الأم سدسها: أربعين سهما، وتأخذ الزوجة ثمنها: ثلاثين سهما، ويأخذ كل واحد من الأولاد الذكور أربعة وثلاثين سهما، وكل واحدة من الإناث سبعة عشر سهما.
وما ذكر من الغنم فإنه يقوم مع غيره من ممتلكات الميت فيقسم الجميع على الورثة حسب ما ذكرنا.
والله أعلم.