الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، وبعد:
فإذا لم يكن للميت المذكور من الورثة غير من ذكر، فإن تركته تقسم كما يلي:
لزوجته الثمن ـ فرضا ـ لقول الله تعالى: فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم { النساء: 12}.
ولأمه السدس ـ فرضا ـ لوجود الفرع الوارث، قال الله تعالى: ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد {النساء:11}.
وما بقي بعد فرض الأم والزوجة فهو للأولاد والبنات ـ تعصيبا ـ يقسم بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين، لقوله تعالى: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين { النساء:11}.
وأصل التركة من أربعة وعشرين، وتصح من مائتين وأربعين، فتقسم التركة على مائتين وأربعين سهما، للزوجة ثمنها: ثلاثون سهما، وهي من المبلغ المذكور 1875 ريالا.
وللأم سدسها: أربعون سهما، يقابلها من المبلغ المذكور 2500 ريالا.
ولكل واحد من الذكور أربعة وثلاثون سهما، يقابلها 2125، ولكل واحدة من الإناث سبعة عشر سهما، يقابلها 1062.5.
ولا تأثير لصغر الأبناء وعدم عملهم على قسمة التركة.
وتجدر الإشارة إلى أن الراتب المذكور إنما يقسم على هذا النحو إذا كان من مستحقات المورث، وأما لو كان هبة من الجهة التي كان يعمل عندها فإنه يعطى لمن تحدده الجهة المانحة.
والله أعلم.