عنوان الفتوى: رأي الزوجة غير ملزم لزوجها فيما يخصه من أمور

2011-07-16 00:00:00
نحن 5 إخوة، ووالدي ترك لي شقة، ولي أخت أرملة تسكن في نفس العمارة، ولكن لا تملك الشقة، وتملك شقة بمكان جديد يصعب العيش فيه، وبعد موت والدتي تركت لأختي الأرملة الشقة وقلت لها هذه شقتك علشان تبقى في وسط إخوتك؟ ولي أخت تسكن في نفس المنطقة ـ فقالت لي توجد شقة أخرى كنت مقدمة عليها وطلعت، وتحتاج 30 ألفا أدفع لك الفلوس وخذها بدل هذه الشقة ـ وشقة والدي بحوالي: 75 ألفا، والشقة التي في المكان الجديد بحوالي 50 ألفا فقالت سأدفع لك الفلوس وتأخد الشقة الجديدة، فقلت لها موافق مع أنني لا أريد منك أي حاجة، مع العلم أنني لا أملك شقة، ومتزوج وعندي طفلة، وساكن بالإيجار وشغال بالدوحة، وراتبي لا يكفي المصاريف، وعلي ديون. المهم سافرت لشغلي ووجدت أن أختي لا تستطيع توفير المبلغ 30 ـ ألفا مقدم الشقة ـ فعرضت علي أنها تترك الشقة، وتروح تسكن في المكان الجديد ـ يصعب العيش فيه ونائي ولها أطفال ـ قلت لها لا يو جد نصيب خلاص في الشقة الجديدة، ولا تتركي الشقة فقالت خلاص تأخذ أنت الشقة ـ التي في المكان الذى يصعب العيش فيه ـ فقالت لي زوجتي مستحيل أن نسكن في هذه المنطقة، وثمن الشقة قليل لو فكرت أن تبيعها، مع العلم أن الشقة الجديدة ثمنها كان أقل، ولكن مكانها جيد وأحسن، ويمكن جدا العيش فيه، وهذه ميزتها المهم صممت زوجتي أنني آخذ شقة والدي التي تسكن أختي فيها، فماذا أعمل؟ وما هو الحل؟ وما هو رأي الدين؟ بالله عليكم أفيدوني.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، وبعد:

ففي السؤال غموض، لكن ما فهمناه منه هو أنك ورثت شقة عن أبيك لا يشاركك فيها غيرك من الورثة، وقد وهبتها لأختك، لكنها أرادت مكافأتك على صنيعك وإحسانك بمنحك شقة بدلها، وإذا كان كذلك فلا حرج عليك في قبول الشقة التي كافأتك بها أختك، ولايجوز لك الرجوع في الشقة التي وهبتها لها، لقوله صلى الله عليه وسلم: العائد في هبته كالكلب يقيء، ثم يعود في قيئه. متفق عليه من حديث ابن عباس.

وبهذا الحديث استدل جمهور العلماء على حرمة العود في الهبة، ومعارضة زوجتك لذلك لا اعتبار له، وليس لها القبول أو الرفض، لأن المال مالك، ولك التصرف فيه بما تشاء، لكن ينبغي أن يكون ذلك كله بحكمة، لئلا تغضب زوجتك، أو تقطع صلة أختك، أو تعود في هبتك التي وهبتها إياها وهي محتاجة إليها.

وهذا كله بناء على ما فهمناه من السؤال، وأما لو كان المقصود غيره بأن كانت الشقة مشتركة بين جميع الورثة، أو أنك لم تهب الشقة لأختك إلا بعوض تبذله إليك، أوغير ذلك فينبغي إيضاحه لنجيب عنه.

والله أعلم.

(المصدر: الشبكة الإسلامية)

فتاوى أخرى ذات علاقة

عنوان الفتوى مشاهدات
بناء الأب لأبنائه مع نية البناء للإناث بشرط عدم التصرف فيها ببيع إلا لبعضهم 494
مُنِع من سحب أمواله فحوّلها باسم صاحبه ليسحبها مقابل مبلغ 512
الهدايا التي تقدمها شركات الأدوية للأطباء 569
أحكام من أنفق في إصلاح ملك غيره 563
من أعطي إجازة مدفوعة الأجر لأجل الدراسة فانشغل عنها 528
من أعطي إجازة مدفوعة الأجر لأجل الدراسة فانشغل عنها 2944
حكم الهدية الممنوحة من الشركة للوكيل في الشراء 480
الانتفاع بالإعانة إذا صار صاحبها بموجب النظام الجديد غير مستحق لها 488
بناء الأب لأبنائه مع نية البناء للإناث بشرط عدم التصرف فيها ببيع إلا لبعضهم 494
مُنِع من سحب أمواله فحوّلها باسم صاحبه ليسحبها مقابل مبلغ 512
الهدايا التي تقدمها شركات الأدوية للأطباء 569
أحكام من أنفق في إصلاح ملك غيره 563
من أعطي إجازة مدفوعة الأجر لأجل الدراسة فانشغل عنها 528
من أعطي إجازة مدفوعة الأجر لأجل الدراسة فانشغل عنها 2944
حكم الهدية الممنوحة من الشركة للوكيل في الشراء 480
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت