الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان ورثة الميت المذكور محصورين فيمن ذكر، فإن الوارث منهم هم: أولاده المباشرون ـ ذكورا وإناثا ـ وزوجتاه، ولا شيء لأبناء الأبناء والإخوة جميعا، لأنهم محجوبون بالأبناء حجب حرمان، وكيفية تقسيم هذه التركة يكون كما يلي:
لزوجتيه الثمن ـ فرضا ـ لوجود الفرع الوارث، قال الله تعالى: فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم { النساء12}.
وما بقي بعد فرض الزوجتين فهو للأولاد والبنات ـ تعصيبا ـ يقسم بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين، لقوله تعالى: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين {النساء:}.
وأصل التركة من ثمانية، وتصح من مائة وأربعة وأربعين، فتقسم التركة على مائة وأربعة وأربعين سهما فتأخذ الزوجتان ثمنها: ثمانية عشر سهما، لكل واحدة منهما تسعة أسهم، ويأخذ كل واحد من الأولاد الذكور ثمانية وعشرين سهما، وكل واحدة من الإناث أربعة عشر سهما.
والله أعلم.