عنوان الفتوى: توفي عن زوجتين وابنين وخمس بنات

2011-07-18 00:00:00
الرجاء قسم الميراث على الورثة التالي ذكرهم: زوجتان، وابنان، وخمس بنات، وثلاثة أبناء ابن، وبنت ابن وثلاثة أشقاء، وشقيقتان، وأخ من الأب.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن كان ورثة الميت المذكور محصورين فيمن ذكر، فإن الوارث منهم هم: أولاده المباشرون ـ ذكورا وإناثا ـ وزوجتاه، ولا شيء لأبناء الأبناء والإخوة جميعا، لأنهم محجوبون بالأبناء حجب حرمان، وكيفية تقسيم هذه التركة يكون كما يلي:
لزوجتيه الثمن ـ فرضا ـ لوجود الفرع الوارث، قال الله تعالى: فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم { النساء12}.
وما بقي بعد فرض الزوجتين فهو للأولاد والبنات ـ تعصيبا ـ يقسم بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين، لقوله تعالى: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين {النساء:}.
وأصل التركة من ثمانية، وتصح من مائة وأربعة وأربعين، فتقسم التركة على مائة وأربعة وأربعين سهما فتأخذ الزوجتان ثمنها: ثمانية عشر سهما، لكل واحدة منهما تسعة أسهم، ويأخذ كل واحد من الأولاد الذكور ثمانية وعشرين سهما، وكل واحدة من الإناث أربعة عشر سهما.
 

والله أعلم.

(المصدر: الشبكة الإسلامية)
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت